ACDNO | Chargement...
القانون اﻷساسي لجمعية المواطنة و التنمية بالشمال الغربي
الباب اﻷول : التأسيس – الاهداف
الفصل اﻷول : التأسيس
تكونت بين اﻷشخاص الذين اتفقوا على هذا القانون اﻷساسي أو سيصادقون عليه جمعية تدعى :
» جمعية المواطنة و التنمية بالشمال الغربي »
«Association de la Citoyenneté et du Développement du Nord Ouest»
ACDNO
تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 و هي مستقلة عن جميع الاحزاب السياسية و عن الحكومة
الفصل الثاني : الاهداف
تهدف الجمعية إلى:
وسائل تحقيق الاهداف:
تعتمد الجمعية لخدمة اهدافها على كل الوسائل القانونية المتاحة
الفصل الثالث :
مقرّ الجمعية بتونس العاصمة ويمكن نقله بقرار من الهيئة المديرة إلى أيّ مكان من الجمهورية.
مدّة الجمعية غير محدودة
الباب الثاني : الهيكلة
الفصل الرابع : تتكون الجمعية من الجلسة العامة و الهيئة المديرة و المنخرطين
الفصل الخامس : الجلسة العامة
مداوﻻت الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية اﻷصوات مهما كان عدد اﻷعضاء الحاضرين.
يضبط النظام الداخلي تراتيب انعقادها في كل الحالات
الفصل السادس : الهيئة المديرة
تدير الجمعية هيئة مديرة تتركب من تسعة اعضاء (رئيس و نائب للرئيس و كاتب عام و أمين مال و 05 اعضاء)
تنتخبهم الجلسة العامة انتخابا سريا ومباشرا و يمكن اعادة انتخابهم لأكثر من دورة. كلّ خدمات أعضاء الهيئة المديرة للجمعية مجانية و يضبط النظام الداخلي مهامهم و طرق عملهم.
الفصل السابع : تجتمع الهيئة المديرة مرة كل ثلاثة اشهر و كلما دعت الحاجة و تستعمل وسائل الاتصال الحديثة لتنسيق اعمالها.
الفصل الثامن : العضوية
يحق لكل مواطن او مواطنة تجاوز سنه الثلاثة عشر سنة ان ينتسب الى الجمعية شرط الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية كما يبينه النظام الداخلي.
كلّ عضو ملزم بدفع معلوم اشتراكه سنويا في اﻵجال المحدّدة وطبق الشروط الواردة بالنظام الداخلي للجمعية.
الفصل التاسع : فقدان العضوية
يفقد العضوية اليا:
الباب الثالث: الموارد
الفصل العاشر : موارد الجمعية
الفصل الحادي عشر : لجنة الرقابة المالية:
تتولى مهمة الرقابة الداخلية للتصرف المالي لجنة متكونة من ثلاثة اعضاء منتخبين من الجلسة العامة للجمعية و تصدر تقريرا سنويا تتولى الهيئة المديرة تقديمه للجلسة العامة السنوية ثم نشره على موقع الجمعية ووضعه على ذمة من يهمه الامر.
الباب الرابع : تنقيح القانون الأساسي
الفصل الثاني عشر :
يقع تنقيح القانون الأساسي للجمعية من طرف الهيئة المديرة و يعرض للمصادقة على اول جلسة عامة تجتمع بعد التنقيح بحضور ثلثي اعضائها و يكون ذلك:
الفصل الثالث عشر :
يجب في كلتا الصورتين المنصوص عليهما اعلاه أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال الجلسة السنوية او العامة العادية أو الاستثنائية و يشترط حضور ثلثي الاعضاء.
وإذا لم يحصل النصاب المعين فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع خلال خمسة عشر يوما للنظر في التنقيح فقط تكون قرّاراتها نافذة مهما كان عدد النواب الحاضرين وفي هذه الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.
الباب الخامس : حلّ الجمعيوتصفية مكاسبها
الفصل الرابع عشر :
حلّ الجمعية او تعليق نشاطها يكون إمّا اختياريا أو قضائيا ولا يتمّ حلّ الجمعية اختياريا او تعليق نشاطها إلاّ بقرار تتّخذه الجلسة العامة المدعوّة للإنعقاد استثنائيا وتكون النقطة الوحيدة في جدول أعمالها حلّ الجمعية وتصفية مكاسبها او تعليق نشاطها. وتقرر الجلسة العامة اذا استوجب الامر ذلك تعيين مصفي قضائي يتولّى ضبط مكاسبها وخلاص دائنيها كما تقرر كيفية التصرف فيما تبقى وفق القانون الجاري به العمل.
الفصل الخامس عشر :
في صورة حلّ الجمعية تتولّى الهيئة المديرة إعلام الجهة الرسمية المخولة قانونا بهذا القرار في أجل لا يتجاوز 30 يوما.
الرئيس الكاتب العم
Trouvez-nous Surles réseaux sociaux